المواثيق الدوليةانضمت المملكة المغربية على اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1979)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1970)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1993)، و "اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة" (1993)، و "اتفاقية حقوق الطفل" (1993)، و "اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (1993). كما صادقت على "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2002)، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2001).
انضم المغرب كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقية رقم (98) المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1957)، و "الاتفاقيتان (29) و (105) المتعلقتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1957، 1966 على التوالي)، و "الاتفاقيتان (100) و (111) المتعلقتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1979، 1963 على التوالي)، و "الاتفاقيتان (138) و (182) المتعلقتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2000، 2001 على التوالي).
تحفظت المملكة على بعض أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها، على النحو التالي:
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": المادة (22)، إذ لا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد بها بخصوص تسوية النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، وأنه يلزم في أي نزاع تكون طرفاً فيه موافقة جميع الأطراف ذات الصلة حتى يمكن إحالته لمحكمة العدل الدولية.
- "اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة": إعلان بخصوص المادة (2)، التي تتعلق بالمساواة أمام القانون، وحظر التمييز ضد المرأة، بألا تتعارض أحكام هذه المادة مع المتطلبات الدستورية التي تنظم قواعد الخلافة في المملكة، ومع أحكام الشريعة الإسلامية. وإعلان آخر بخصوص المادة (15/4)، التي تتعلق بالتساوي في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة. كما تحفظت على المادة (9/2)، التي تتعلق بالمساواة بين الأبوين فيما يخص جنسية الأطفال. والمادة (16)، التي تتعلق بالتساوي في مسائل الزواج، بربطه بأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29)، التي تتعلق بأحكام حل النزاعات بين الدول الأطراف عند تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية.
- "اتفاقية مناهضة التعذيب": المادة (20)، حيث أصدرت إعلاناً لا تعترف بموجبه باختصاص اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة، ولا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد في الفقرة الأولى من نفس المادة. وتحفظت على المادة (21) الخاصة بحق دولة طرف في تقديم شكوى ضد دولة طرف أخرى.
- "اتفاقية حقوق الطفل": المادة رقم (14)، التي تتعلق بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، واحترام حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل لممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته التطورية بأن الإسلام دين الدولة.
- "اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم": المادة رقم (92/1)، التي تتعلق بحل النزاعات بين الدول الأطراف حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية.
المواثيق الإقليميةوبالنسبة للمواثيق الإقليمية، وافق المغرب على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل"، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس عام 2004، لكنه لم يصادق عليه شأن معظم الدول العربية. كما انضم إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، قبل أن يعلق عضويته بمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1984.
مؤسسات حقوق الإنسانتوافرت في المملكة كل أنماط الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بدءاً بالهياكل الحكومية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان، إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، إلى المنظمات غير الحكومية التي كان بعضها في طليعة منظمات حقوق الإنسان التي تأسست على الساحة العربية، إلا أنه تم إلغاء وزارة حقوق الإنسان في العام 2004، وتوزيع مكوناتها على بعض الجهات ذات الصلة. ويعتبر "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" في المغرب أول نماذج المؤسسات الوطنية في العالم العربي؛ حيث تأسس عام 1990 بموجب أمر ملكي، وبدأ محدود الاختصاص والاستقلالية، لكن تم تطويره بقانون جديد عام 2001 يتيح له صلاحيات أوسع، ودرجة أكبر من الاستقلالية تتمشى مع "مبادئ باريس". ويختص المجلس بمساعدة الملك في الشئون المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها، وضمان ممارستها والنهوض بها من خلال إبداء الآراء، وإصدار التوصيات، وتلقي الشكاوى، وبحث ملاءمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تنضم إليها المملكة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وصيانة حقوق المغاربة المهاجرين. ويصدر المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في المغرب، وتقارير خاصة عن بعض مهامه مثل تفقد السجون. وله موقع على شبكة الانترنت: (
www.ccdh.org.ma). ويتكامل مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وقد تأسس بموجب مرسوم ملكي في 9/12/2001، بقصد رفع المظالم وتكملة المهام التي يضطلع بها كل من الجهاز القضائي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كل في اختصاصه. ويختص بمهمة التسوية غير القضائية للنزاعات التي تنشأ بين إدارات الدولة والخواص، وينظر في الشكاوى والتظلمات من السلطات العامة والإدارية، ويقوم بمساعي الوساطة التي يرى أن من شانها أن ترفع ما ثبت لديه من تعسف. ويملك كذلك قوة اقتراحية للإصلاح التشريعي والإداري والقضائي. وتتنوع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فيختص بعضها باختصاص عام مثل: "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (1979)، و "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" (1988)، ويختص الآخر بحقوق فئوية مثل: "اتحاد العمل لدمج المرأة في التنمية" (1995). كما يختص نوع ثالث بأفرع معينة في حقوق الإنسان مثل: "مركز حقوق الإنسان للدراسات والأبحاث وإصلاح القانون، والتربية على حقوق الإنسان" (2000). وتضم هذه المنظمات فرعاً لمنظمة دولية وهى: "منظمة العفو الدولية/ المجموعات المغربية" (1994).
إنجازات على طريق الحكم الرشيد1- أعلن العاهل المغربي في 7/1/2004 تشكيل "هيئة للاتصاف والمصالحة" بهدف طي صفحة الخروقات السابقة لحقوق الإنسان في المغرب بتقرير التسوية العادلة غير القضائية، وجبر الضرر بمقاربة تكفل الإنصاف ورد الاعتبار وإعادة الاندماج. وقد تشكلت اللجنة في يناير/كانون ثان 2004، واستغرقت أعمالها نحو عامين، وأوصى ملخص لتقرير اللجنة بأن عدد (9280) شخصاً هم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ومستحقون لتعويضات. كما أوضحت اللجنة أن عدد (322) شخصاً قتلوا رمياً برصاص القوات الحكومية في مظاهرات واحتجاجات، وأن عدد (174) آخرين قتلوا في ظروف اعتقال استبدادية، كما حددت نحو (85) شخصاً كانوا معتقلين في سجون سرية.
2- إقرار قانون جديد للأسرة يقوم على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في رعاية الأسرة وفي سن الزواج، والمساواة بين البنت والولد المحضونين، وجعل الولاية في الزواج حقاً تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها، كذلك يساوي في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، وأقر أحكام الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة تحت مراقبة القضاء، كما منع القانون تعدد الزوجات إذا خيف عدم العدل، وأعطى القاضي حق التأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل في جميع جوانب الحياة، كما أعطى المرأة حق الاشتراط على زوجها عدم التزوج عليها، والمرأة المتزوج عليها حق طلب التطليق للضرر. كما أقر القانون مبدأ التدخل التلقائي للنيابة العامة كطرف أصيل في الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام الأسرة، وما يتطلبه ذلك من إسراع بإقامة محكمة الأسرة وإحداث صندوق "التكافل العائلي". كما أورد القانون عدة أحكام تتعلق بحماية الزوجة من تعسف الزوج في ممارسة حق الطلاق، وتوسع في إثبات الزواج الذي تم بدون عقد.
3- أقرت الحكومة في 28/12/2004 مشروع قانون لمعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات وثلاثين سنة، ويشدد العقوبة إلى السجن المؤبد ضد كل من يرتكب جريمة اغتصاب قبل التعذيب أو العكس، أو من يرتكب جرائم تعذيب تطال القاصرين أو الأشخاص المسنين، أو المعوقين أو النساء الحوامل، كما يفرض عقوبة السجن على كل من "يشجع أو يكتم أو يتستر" على عملية تعذيب خلال الاعتقال.
4- صادقت الحكومة المغربية في أواخر مارس/آذار 2005 على اتفاقية دولية لمحاربة الفساد ترمى إلى ملاحقة مرتكبي الفساد وتحصيل العائدات المتأتية من الجرائم المرتكبة.
5- أقر مجلس الوزراء في 6/7/2005 قانوناً جديداً للأحزاب يحظر تشكيلها على أسس دينية أو عرقية أو قبلية (كانت الإجراءات السابقة السارية تُخضع تشكيل الأحزاب لقوانين الجمعيات والحريات العامة)، وأوكلت صلاحيات الحسم في النزاعات بين الأحزاب والإدارة في حال وجودها إلى القضاء المغربي.
6- تابعت المملكة تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية، حيث رفعت من خلال القانون الجديد للمسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 3/10/2003 القيد الخاص بضرورة حصول الزوجة المشتكية على إذن المحكمة المختصة إذا ما أرادت أن تنتصب كطرف مدني ضد زوجها في النزاع المعروض أمام هذه المحكمة، كما تم إجراء تعديل في القانون الجنائي في 11/11/2003 بالنص على استفادة كل من الزوجين من العذر المخفف للعقوبة عند ارتكاب أحدهما جرائم القتل وغيرها في حق الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتها بجريمة الخيانة الزوجية.
7- عززت المملكة مشاركة النساء في الحياة النيابية من خلال نظام الحصة؛ حيث نص القانون الانتخابي المعدل عام 2002 على تخصيص (30) مقعداً تتنافس عليها النساء في إطار القوائم الوطنية، فضلاً عن حقهن في التنافس خارج تلك القوائم، وبموجب ذلك شغلت النساء في انتخابات 2002 عدد (35) مقعداً بنسبة 8،10% من إجمالي المقاعد البالغة (325) مقعداً.
الصعوبات والمعيقاتيمكن إيجاز أهم الصعوبات فيما يلي:
1- تأثرت حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية بشكل كبير في سياق مكافحة الإرهاب، حيث سرًعت السلطات وتيرة إقرار قانون مكافحة الإرهاب، وأقره مجلس النواب في 21/5/2003، بعد خمسة أيام من الحادث الإرهابي الذي تعرضت له البلاد في منتصف مايو/أيار وجرى اعتقال آلاف من المشتبه فيهم عشوائياً، ومحاكمة آلاف منهم في محاكمات متعجلة افتقرت لشروط العدالة، وتفاقمت الشكاوى من التعذيب.
2- انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب عام 2003 تمديد الحجز الاحترازي، وتزايد عدد المعتقلين السياسيين، كما شددت على تزايد الشكاوى من التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، واتهمت الأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب على نطاق واسع، وطالبت بإجراء تحقيقات نزيهة ومعمقة حتى لا يفلت أحد من العقاب.
3- أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عقب مناقشتها تقرير المغرب عام 2000 عن قلقها لأن الدولة لم تُعد بعد أية تشريعات قضائية وإدارية لإنفاذ الكثير من أحكام العهد، ولم تضع خطة عمل شاملة للنهوض بحقوق الإنسان، ولم تضع في اعتبارها التزاماتها بموجب العهد في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، كما أعربت اللجنة عن أسفها لعدم التوصل إلى حل نهائي لمسألة تقرير المصير في الصحراء المغربية. كذلك فقد أعربت اللجنة عن قلقها من عدم كفاية الحد الأدنى للأجور بالمغرب لتمكين العاملين من الاحتفاظ بمستوى معيشي ملائم لأنفسهم ولأسرهم، والتفاوت الكبير بين الحد الأدنى لأجر العاملين الصناعيين ونظرائهم من الزراعيين، وأيضاً من تشغيل الأطفال دون الحد الأدنى القانون لسن العمل، وعدم وجود تشريعات تحمى العاملين كخدم في المنازل، والذين يعاملون معاملة سيئة ويستغلون من جانب مستخدميهم وخاصة الصبايا منهم.
إصدارات حقوق الإنسان1- يصدر في المغرب نوعيات متعددة من إصدارات حقوق الإنسان، بعضها في إطار سياسة الدولة لنشر مبادئ حقوق الإنسان، مثل إصدارات "مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان"، الذي كان يتبع وزارة حقوق الإنسان قبل حلها عام 2004 وانتقلت تبعيته إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتتنوع هذه الإصدارات بين الأدلة والكتب المتخصصة، ونتائج الندوات التي نظمها أو شارك فيها. 2- وعلى مستوى المؤسسات الوطنية، يصدر "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" تقريراً سنوياً. كما أصدرت "هيئة الإنصاف والمصالحة"، توثيقاً بنتائج أعمالها في عدة مجلدات. 3- كذلك تصدر المنظمات غير الحكومية المعاملة في مجال حقوق الإنسان العديد من التقارير الدورية، وتقارير متخصصة، ودراسات متنوعة. فتصدر "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" تقريراً سنوياً منذ عام 1997، وتقارير موضوعية بنتائج اللجان التي تشكلها لتقصي الحقائق عن أحداث العيون (أكتوبر 2005)، أو دراسات عن قضايا مهمة، مثل تقريرها عن المحاكمات التي أعقب العملية الإرهابية في الدر البيضاء بعنوان "محاكمات أختل فيها ميزان العدالة (نوفمبر 2003). وتنشر تقاريرها على موقعها الالكتروني: (
www. omdh.org). كما تصدر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بدورها تقريراً سنوياً منذ عام 1996، بجانب العديد من الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والمطالب الحقوقية وقضايا حقوق المرأة وأوضاع السجون والسجناء. كما تصدر كتباً بنتائج الندوات التي تنظمها، مثل أشغال ونتائج المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب: "الإرهاب وحقوق الإنسان" (أبريل 2004)، وتتوافر معظم هذه الإصدارات على موقعها الالكتروني: (
www.amdh.org.ma).